النظام الداخلي للمجلس
النظام الداخلي لمجلس جماعة برشيد
الولاية الانتدابية 2021 - 2027
الباب الأول: أحكام عامة
الباب الثاني: إجتماعات المجلس
دورات المجلس
الإستدعاءات
جدول الأعمال
الأسئلة الكتابية الموجهة من قبل مجلس الجماعة
الباب الثالث: تسيير المجلس
تنظيم حضور الأعضاء في الجلسات
رفع الجلسات
النصاب القانوني
كتابة الجلسات
تنظيم مناقشات المجلس
كيفية التصويت على المقررات
تعيين ممثلي الجماعة لدى هيئات أخرى وإنهاء مهامهم.
تنظيم حضور العموم بقاعة الجلسات.
نقل وتسجيل وتصوير جلسات المجلس.
الباب الرابع: لجان المجلس
1/اللجان الدائمة.
إحداث اللجان الدائمة.
اجتماعات وتسيير اللجان الدائمة.
2/ اللجان المؤقتة
- إحداث اللجان المؤقتة.
البــاب الخــــامس: هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
البـــاب الســادس: الآليات التشاركية للحوار والتشاور
البــاب الســابع: كيفية إعداد وتقديم محاضر الجلسات
1- إعداد وتقديم المحاضر.
2- قراءة وتوزيع المحاضر.
3- نشر ملخص المقررات
البـــاب الثـامن: أحكـام ختــامية
1-تنظيم استعمال القاعات التابعة للجماعة.
2- تعديل النظام الداخلي.
3 - دخول النظام الداخلي حيز التنفيذ
البـــاب الأول: أحكام عامة
المادة 1: طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، درس مجلس جماعة برشيد هذا النظام الداخلي الذي أعده رئيس المجلس بتعاون مع المكتب وذلك خلال دورة استثنائية منعقدة بتاريخ: 04/10/2021
المادة 2: يحدد هذا النظام شروط وكيفيات تسيير أشغال المجلس وأجهزته المساعدة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، كما يحدد العلاقة ما بين مختلف أجهزة المجلس.
المادة 3: تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 32 من القانون التنظيمي للجماعات، يعتبر هذا النظام ملزما لكافة أعضاء المجلس وأجهزته وهيأته.
المادة 4: يسهر رئيس المجلس أو من ينوب عنه على حسن تطبيق مقتضيات هذا النظام وذلك بعد التصويت عليه من طرف المجلس.
البــاب الثانـي: اجتماعــات المجلس
1/دورات المجلس
المادة 5: إذا تعذر لأي سبب من الأسباب عقد دورة من الدورات العادية داخل الأجل المحدد لها قانونا، يعقد المجلس دورة استثنائية لدراسة النقط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة العادية حسب أهميتها وطابعها الاستعجالي، في حين يمكن إدراج باقي النقط في أقرب دورة يعقدها المجلس.
المادة 6: يعقد المجلس اجتماعاته بمقر الجماعة، ويمكن للرئيس عند الاقتضاء وبعد استشارة أعضاء المكتب، عقد اجتماعات المجلس في أي مكان آخر داخل تراب الجماعة.
تتحدد المدة الزمنية لكل جلسة في ثمانية (08) ساعات وتبتدئ بالشروع في جدول الأعمال.
وإذا لم يستنفذ المجلس دراسة النقط المدرجة بجدول أعمال الجلسة، تستأنف دراسة النقط المتبقية ضمن جدول الأعمال الجلسة الموالية، وإذا كان الأمر يتعلق بجلسة أخيرة للمجلس تستأنف الجلسة في اليوم الموالي.
وفي حالة استنفاذ دراسة النقط المدرجة خلال جلسة قبل انتهاء مدتها الزمنية، يمكن للمجلس الجماعي الإنتقال إلى دراسة النقط المدرجة بجدول أعمال الجلسة الموالية مع احترام المدة الزمنية للجلسة (8 ساعات).
المادة 7: تكون الجلسات العامة للمجلس عمومية، ويجوز للمجلس، وذلك بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المجلس أن يقرر عقد اجتماع غير مفتوح للعموم بدون مناقشة.
في حالة إقرار جلسة غير مفتوحة للعموم، يمكن للرئيس أن يأمر بإخلاء القاعة من العموم ومن ممثلي وسائل الإعلام وجميع الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالنقطة أو النقط موضوع المناقشة، قبل متابعة أشغال الجلسة.
المادة 8: عندما ينتفي السبب الذي تطلب عقد جلسة غير مفتوحة للعموم، يمكن للمجلس وفق نفس الشكليات بالمادة 7 أعلاه استئناف الجلسة في صيغتها العمومية.
2/ الاستدعاءات.
المادة 9: توجه الاستدعاءات لحضور دورات المجلس كتابة من طرف رئيس المجلس إلى العنوان المصرح به من طرف السيد العضو المستشار لدى مصالح الجماعة عبر مكتب الضبط للجماعة مع الإشعار بالتوصل، كما يمكن توجيهها بجميع الوسائل المتاحة التي يمكن بها إثبات هذا الإرسال بما في ذلك البريد الإلكتروني لعضو المجلس الجماعي.
المادة 10: توجه الاستدعاءات بصفة فردية إلى كافة أعضاء المجلس مصحوبة بجدول أعمال الجلسة أو الجلسات التي سيعقدها المجلس وبتقارير اللجان والوثائق ذات الصلة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال. ويحدد بالاستدعاء يوم وساعة ومكان الاجتماع.
3/ جدول الأعمال.
المادة 11: يعد رئيس المجلس جدول الأعمال بتعاون مع أعضاء المكتب، ويقوم بإرساله إلى أعضاء المجلس عشرة أيام على الأقل قبل انعقاد الدورة.
يعلق جدول أعمال الجلسات وتاريخها بمقر الجماعة، ويمكن لرئيس المجلس إخبار العموم بجدول الأعمال وبتاريخ وتوقيت ومكان انعقاد الجلسات العمومية للمجلس، وذلك بواسطة وسائل الإخبار المتاحة.
4/ الأسئلة الكتابية الموجهة من قبل أعضاء مجلس الجماعة.
المادة 12: يمكن لأعضاء المجلس بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه توجيه أسئلة كتابية لرئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة التي تنتمون إليها.
يجب أن يتميز السؤال بوحدة الموضوع، وأن لا يتضمن توجيه تهم إلى جهة معينة أو أن يهدف إلى خدمة أغراض تهم أحد أعضاء المجلس أو أقربائه.
تودع الأسئلة المذكورة موقعة من طرف السيد العضو المستشار المعني لدى رئاسة المجلس وترتب حسب تاريخ التوصل بها وتسجيلها.
المادة 13: يجيب رئيس المجلس أو أحد نوابه عن الأسئلة المبرمجة في الجلسة المخصصة لذلك.
تعطى الكلمة خلال الجلسة المخصصة للجواب عن الأسئلة الكتابية لصاحب السؤال لتقديم ملخص عن السؤال في مدة لا تتجاوز ثلاث (03) دقائق.
يتولى الرئيس أو من ينوب عنه الإجابة عن السؤال الكتابي في مدة لا تتجاوز عشر (10 )دقائق.
يمكن لصاحب السؤال التعقيب على الجواب في مدة لا تتجاوز دقيقتين (02) دقائق.
يمكن للرئيس أو أحد أعضاء المكتب الرد على التعقيب في مدة لا تتجاوز خمس ( 05) دقائق.
المادة 14: يدرج السؤال الكتابي والجواب المقدم من قبل رئيس المجلس أو نائبه في محضر الجلسة، وينشر في الموقع الإلكتروني للجماعة إن وجد، كما يعلق ملخص السؤال الكتابي وملخص الجواب بمقر الجماعة لمدة ثمانية (08) أيام بعد انتهاء دورة المجلس.
المادة 15: إذا تغيب العضو الذي تقدم بالسؤال الكتابي بصفة فردية أو عاقه عائق، يؤجل عرض السؤال مرة واحدة إلى الدورة الموالية للمجلس الجماعي.
المادة 16: لا يجوز أن يعقب السؤال والجواب عنه والتعقيب أية مناقشة عامة أو تعليق.
المادة 17: يمكن لرئيس المجلس الجماعي باتفاق مع أعضاء المكتب ورؤساء الفرق المعنية ضم مجموعة من الأسئلة الكتابية التي تجمع بينهما وحدة الموضوع وأن يقدم جوابا موحدا عنها.
المادة 18: يجوز لرئيس المجلس رفض الإجابة عن الأسئلة الخارجة عن اختصاصات المجلس وصلاحيات رئيسه، ويبلغ ذلك إلى المعني بالأمر خلال انعقاد الدورة.
البــاب الثـالث: تسييــر المجلس
1/ تنظيم حضور الأعضاء في الجلسات.
المادة 19: تطبيقا للمادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا.
يوقع أعضاء المجلس بعد دخولهم لقاعة الاجتماع وليس لمقر الجماعة، على ورقة الحضور قبل افتتاح أشغال الجلسة، ويمكن للأعضاء الذين التحقوا بقاعة الاجتماع بعد بدايته التوقيع على ورقة الحضور والمشاركة في المداولات.
المادة 20: يخصص بقاعة الاجتماع مكان لجلوس رئيس المجلس ونوابه، ويجلس عامل الإقليم أو من يمثله بجانب رئيس المجلس.
يمكن لمكتب المجلس أن يحدد مكان جلوس الأعضاء بناء على تقسيم داخلي لقاعة الاجتماع إذا كانت القاعة تسمح بهذا التقسيم.
2/ رفع الجلسات.
المادة 21: يتعين على الرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا كلما تطلب الأمر ذلك، وفي هذه الحالة يحدد الرئيس مدة هذا التوقف على ألا تقل عن 15 دقيقة ولا تزيد عن 20 دقيقة.
على الرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا عند حلول أوقات الصلاة.
3/ النصاب القانوني.
المادة 22: يتداول المجلس في اجتماع عام بكيفية صحيحة طبقا لقواعد النصاب القانوني المقرر في المادة 42 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
إذا كان عدم توفر النصاب القانوني خلال الجلسة الأولى سيؤثر على تاريخ انعقاد الجلسة أو الجلسات الموالية يمكن لرئيس المجلس بتعاون مع أعضاء المكتب تغيير تاريخ ومكان انعقاد الجلسة أو الجلسات الموالية وإخبار أعضاء المجلس بذلك.
4/ كتابة الجلسات.
المادة 23: يساعد كاتب المجلس أو نائبه الرئيس، خاصة، في عملية احتساب النصاب القانوني عند افتتاح الجلسات، وتلاوة جدول الأعمال وملخص محضر الدورة السابقة، وكذا في تتبع عملية التصويت واحتساب نتيجة التصويت على المقررات المتخذة، ويساعدهما في ذلك موظفون عن مكتب شؤون المجلس واللجان.
المادة 24: في حالة غياب كاتب المجلس ونائبه أو عاقهما عائق أو في حالة رفضهما القيام بمهامهما، يعين الرئيس أحد الأعضاء الحاضرين ليقوم بذلك.
5/ تنظيم مناقشات المجلس.
المادة 25: يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها قبل بداية مناقشة أي نقطة من نقط جدول الأعمال.
يدعو الرئيس عند الاقتضاء رؤساء اللجان إلى تقديم ملخص عن التقارير المعدة بشأن النقط المعروضة على أنظار المجلس.
يعطي الرئيس الكلمة بعد ذلك إلى الأعضاء الراغبين في التدخل حسب طلبهم وترتيب تسجيلهم في لائحة التدخلات على أن لا تتجاوز مدة التدخل ثلاث (03) دقائق لكل تدخل.
يجوز فتح لائحة إضافية، عند الاقتضاء، لمناقشة نفس النقطة على أن لا تتجاوز مدة التدخل دقيقتين (02) دقائق لكل تدخل.
لا يجوز لأي عضو أن يتناول الكلمة أكثر من مرتين في نفس الموضوع،غير أنه يمكن الاستماع لنواب الرئيس ورؤساء اللجان المعنيين بالمسألة موضوع المناقشة، كلما طلبوا ذلك.
يجوز لرئيس المجلس أن يطلب من المدير ورؤساء أقسام ومصالح الجماعة تقديم تقارير وتوضيحات حول النقط المدرجة بجدول الأعمال والتي تدخل في نطاق اختصاصاتهم.
كما يجوز لرئيس المجلس أن يطلب من بعض الأشخاص ذوي الاختصاص حضور أشغال المجلس وتناول الكلمة لإفادة المجلس في اتخاذ القرار المناسب بخصوص موضوع النقطة المعروض عليه.
المادة 26: يعرض الرئيس النقط المدرجة في جدول الأعمال للمناقشة، حسب ترتيبها، ويمكن تغيير هذا الترتيب باقتراح من الرئيس وبعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين على ذلك.
المادة 27: تحدد المدة الزمنية المخصصة للمتدخلين في ثلاثة (03) دقائق، وفي هذه الحالة يتعين عليهم أن لا يتجاوزوا المدة المسموح بها،
إذا تبين أن تدخل العضو لا علاقة له بالموضوع الذي تجري حوله المناقشة، جاز للرئيس وحده تنبيهه إلى ذلك.
إذا عاد المتدخل للخروج عن الموضوع أمكن للرئيس منعه عن الكلام طيلة مدة الجلسة في نفس الموضوع المطروح للمناقشة.
المادة 28: لكل عضو الحق في التدخل وبالأولوية في نطاق نقطة نظام، على ألا يتجاوز دقيقة واحدة (01).
المادة 29: يجب أن تنصب نقطة نظام على سير المناقشة أو جدول الأعمال أو مسألة أولية أو ذات أسبقية أو التذكير بتطبيق القانون والنظام الداخلي للمجلس.
إذا تبين أن موضوع نقطة نظام لا علاقة له بهذه الأمور، فإن الرئيس يطلب من المتدخل التوقف عن الكلام، فإن لم يمتثل، يأمر الرئيس بإقفال مكبر الصوت، وفي حالة تماديه وجب تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
المادة 30: يذكر الرئيس العضو أو الأعضاء الذين يقاطعون أو يهاجمون زملائهم أثناء تناولهم الكلمة بوجوب مراعاة الانضباط واحترام القانون.
المادة 31: إذا كان هناك إخلال بالسير العادي للجلسة من قبل عضو أو بعض الأعضاء جاز للرئيس رفع الجلسة مؤقتا.
يحدد الرئيس مدة رفع الجلسة، ويجب أن تستأنف بعد هذه المدة و لا يمكن أن تؤجل إلى اليوم الموالي.
المادة 32: إن أعضاء المجلس مسؤولون شخصيا عما يصدر عنهم من أعمال أو تصرفات تقع تحت طائلة المتابعة القضائية خارج جلسات الدورات العادية والاستثنائية واجتماعات اللجان.
6/ كيفية التصويت على المقررات.
المادة 33: يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس.
يعبر عن التصويت بالموافقة ب"نعم" وعن التصويت بالرفض ب"لا" وفي حالة الامتناع بلفظ" ممتنع" وذلك بطريقة رفع اليد.
لا يحتسب ضمن المصوتين الأعضاء الممتنعون عن التصويت.
المادة 34: يعاين رئيس المجلس الجماعي نتيجة التصويت بعد قيام الكاتب أو نائبه بعملية احتساب الأصوات المؤيدة والرافضة والممتنعة، ويساعدهما في ذلك موظفو مكتب شؤون المجلس واللجان.
المادة 35: تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، ما عدا في الحالة التي ينص فيها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على أغلبية معينة.
في حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس، ويعد تعادل الأصوات في حالة امتناع الرئيس عن التصويت، رفضا للنقطة المعروضة على التصويت.
المادة 36: لا يصح التراجع عن التصويت بعد إجرائه بكيفية صحيحة.
المادة 37: لا يقبل أي طلب للتدخل أو أخذ الكلمة أثناء إجراء عملية التصويت.
7/ تعيين ممثلي الجماعة لدى هيئات أخرى وإنهاء مهامهم.
المادة 38: يتم تعيين منتدبي الجماعة لدى هيئات أخرى، عن طريق التصويت العلني وتحدد مهامهم في مقرر المجلس الذي تم بموجبه انتدابهم لتمثيل الجماعة.
المادة 39: يقدم المنتدبون تقارير للمجلس الجماعي حول مهامهم الانتدابية ويتعين عليهم كل سنة تقديم تقريرين على الأقل.
8/ تنظيم حضور العموم بقاعة الجلسات.
المادة 40: تكون الجلسات العامة للمجلس عمومية، مع مراعاة أحكام المادتين 7 و8 من هذا النظام الداخلي.يحضر الجمهور أشغال هذه الجلسات في حدود المقاعد المتوفرة بقاعة الإجتماع والمخصصة للعموم.
المادة 41: يخصص بقاعة الإجتماع مكان خاص بالموظفين والضيوف وبممثلي وسائل الإعلام.
يتعين على الجمهور الالتزام بالهدوء ويمنع الكلام أو التدخل فيما يتداوله المجلس، ويحق طرد من بين الجمهور كل شخص يخل بالنظام ويمكن طلب تدخل عامل الإقليم أو من ينوب عنه إذا تعذر ضمان احترام النظام.
المادة 42: لا يمكن لأي أحد من غير أعضاء المجلس وعامل الإقليم أو من ينوب عنه وممثلي مصالح الجماعة ولوج المكان المخصص للمنتخبين دون إذن من رئيس المجلس.
9/ نقل وتسجيل وتصوير جلسات المجلس.
المادة 43: يمنع منعا كليا على العموم تصوير وتسجيل أشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل إلا بإذن من الرئيس.
البـــاب الرابـــع: لجــان المجلــس
1/اللجان الدائمة.
إحداث اللجان الدائمة.
المادة 44: يحدث المجلس 05 لجان دائمة وهي:
- اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة: عدد أعضائها: 05 أعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة ونائبه.
- اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات، عدد أعضائها: 05 أعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة ونائبه.
- اللجنة المكلفة بالتعمير والممتلكات وإعداد التراب والبيئة، عدد أعضائها:05 أعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة ونائبه.
- اللجنة المكلفة بالشراكة والتعاون، عدد أعضائها:05 أعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة ونائبه.
- اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والعلاقات مع المجتمع المدني، عدد أعضائها:05 أعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة ونائبه.
المادة 45: يمكن لكل عضوة أو عضو بالمجلس أن ينتسب إلى إحدى اللجان الدائمة.
المادة 46: تودع طلبات الأعضاء المتعلقة بالترشح لعضوية إحدى اللجان الدائمة لدى رئاسة المجلس، ويقوم الرئيس بعرضها على المجلس الجماعي في حينه للتصويت عليها.
- في حالة ما إذا كان عدد المترشحين لعضوية اللجان يفوق العدد المنصوص عليه في القانون التنظيمي يتم اللجوء إلى التصويت لانتخاب أعضاء اللجنة بالأغلبية النسبية.
المادة 47: لا يحق لأي عضو الانتماء لأكثر من لجنة دائمة واحدة، كما لا يحق لعضو واحد من أعضاء المجلس أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة دائمة واحدة.
المادة 48: ينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة رئيسا (ة) لكل لجنة دائمة ونائبا له.
- ينتخب المجلس أعضاء كل لجنة دائمة في حدود خمسة (05) أعضاء على الأقل بالاقتراع العلني عن طريق اللائحة.
- وينتخب المجلس رئيس كل لجنة من اللجان الدائمة ونائبه عن طريق الانتخاب باللائحة.
- وتنتهي مهام نائب رئيس اللجنة بمجرد انتهاء انتداب رئيس اللجنة.
المادة 49: تخصص بناء على مداولة المجلس الجماعي، ودون مناقشة رئاسة اللجنة الدائمة المكلفة بالشراكة والتعاون لعضوة أو عضو من المعارضة. وفي حالة عدم وجود عضوة أو عضو من المعارضة يفتح الترشيح لباقي أعضاء المجلس لشغل هذا المنصب باستثناء الرئيس ونوابه.
المادة 50: لا يمكن تغيير تسمية اللجان الدائمة أو تقسيمها إلى عدة لجان، غير أنه يمكن تغيير تسمية هذه اللجان أو تقسيمها إذا وجد مبرر لذلك كدمج لجنتين أو ظهور أمور أو قضايا تتطلب تشكيل لجنة أو لجن أخرى مع التقيد بالضوابط المنصوص عليها بالمادة 25 من القانون التنظيمي المذكور أعلاه.
اجتماعات وتسيير اللجان الدائمة.
المادة 51: تجتمع اللجان بمقر الجماعة بطلب من رئيس المجلس أو من رؤسائها أو ثلث أعضاء اللجنة.
- يضع رئيس المجلس رهن إشارة اللجان قاعة للاجتماع في الجدول الزمني الخاص باستعمال قاعات الجماعة، هذا الجدول يعده رئيس المجلس بتشاور مع أعضاء المكتب والمدير.
- يوجه الاستدعاء من قبل رئيس اللجنة المعنية إلى أعضاء اللجنة 48 ساعة على الأقل قبل موعد الاجتماع، ويشار في الاستدعاء إلى النقط المحددة في جدول الأعمال وفي حالة الاستعجال، يمكن تقليص هذا الأجل إلى 24 ساعة.
- لا يمكن لأية لجنة أن تجتمع خلال انعقاد جلسات المجلس.
المادة 52: تعتبر اجتماعات اللجان صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائها، وإذا تعذر توفر هذا النصاب، وجب تأجيل الاجتماع إلى نصف ساعة، وفي هذه الحالة، يعتبر الإجتماع صحيحا كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
- يمكن تأجيل اجتماع اللجنة إذا طلب ذلك أكثر من نصف أعضائها، ويحدد رئيس اللجنة تاريخ الإجتماع الموالي.
المادة 53: تمارس اللجان أعمالها في إطار جلسات غير عمومية.
المادة 54: تدرس اللجان وتبدي رأيها في القضايا المعروضة عليها، من الأطراف المعنية، في حدود اختصاصاتها وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالها.
- يمكن للجنة أن تقدم توصيات وتبدي رأيها في القضايا المعروضة عليها، كما يجوز لها أن تقدم ملتمسات كتابية للمجلس الجماعي، على أن يتم إيداعها لدى رئاسة المجلس قبل 12 يوما من تاريخ انعقاد الدورة.
المادة 55: تتخذ اللجان قراراتها وتصادق على التقارير المنبثقة عن أعمالها بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ويتم التصويت بالاقتراع العلني، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح جانب رئيس اللجنة.
المادة 56: يحرر ويوقع محضر جلسات اللجان في نهاية كل اجتماع من قبل رئيس اللجنة أو نائبه، ويوضع المحضر المذكور رهن إشارتهم.
المادة 57: تودع تقارير اللجان لدى رئاسة المجلس قبل12 يوما من تاريخ انعقاد كل دورة.
- يسهر رئيس المجلس الجماعي على إرفاق تقارير اللجان بجدول الأعمال الموجه للأعضاء لحضور الدورة.
المادة 58: يعمل رئيس المجلس الجماعي على تمكين اللجان الدائمة من جميع الوسائل المادية الممكنة حتى تقوم بالدور المنوط بها أحسن قيام، وذلك على قدم المساواة بين جميع اللجان.
2/ اللجان المؤقتة.
إحداث اللجان المؤقتة.
المادة 59: يمكن للمجلس الجماعي أن يحدث لجانا مؤقتة لمدة محددة وغرض معين، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بطلب من طرف الرئيس أو ثلثي أعضاء المجلس.
- يحدد عدد أعضاء هذه اللجان في خمسة (05) أعضاء.
المادة 60: تحدد المهام الموكولة للجان المؤقتة بدقة، ولا يجوز أن يعهد لهذه اللجان بأي اختصاص مخول للجان الدائمة.
- تجتمع اللجان المؤقتة وفق الكيفيات المتعلقة باللجان الدائمة.
المادة 61: تنتهي صلاحية اللجان المؤقتة بمجرد استيفاء دراسة المسائل التي أحدثت من أجلها وإيداع تقاريرها لدى رئيس المجلس قصد عرضها على المجلس للتداول.
البــاب الخــــامس
هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
المادة 62: يحدث المجلس الجماعي بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني هيئة استشارية تدعى هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
المادة 63: تتكون هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحهم رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه الذي يتولى مهام رئاسة هذه الهيئة.
المادة 64: يحدد عدد أعضاء الهيئة باعتبار أهمية النسيج الجمعوي والفاعلين المحليين.
المادة 65: يأخذ بعين الإعتبار في تشكيل الهيئة المعايير التالية:
مقاربة النوع الإجتماعي حيث يتم تخصيص نسبة 20 بالمائة للنساء من مجموع أعضاء الهيئة لضمان المساواة.
تحديد نسبة لكل فئة من الفئات المستهدفة (أشخاص ذووا احتياجات خاصة، أطفال، مسنون...).
المكانة والسمعة داخل المجتمع المحلي.
التجربة في ميدان التنمية البشرية.
الخبرة في مجال النوع الإجتماعي.
التنوع المهني.
الإرتباط بالجماعة.
المادة 66: تجتمع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص بمقر الجماعة بدعوة كتابية من رئيسها أو من ينوب عنه، وتعقد الهيئة اجتماعين على الأقل في السنة.
المادة 67: يتولى رئيس الهيئة أو من ينوب عنه تحديد تواريخ اجتماعات الهيئة وجدول أعمالها.
المادة 68: يوجه الاستدعاء إلى كل أعضاء الهيئة ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع، ويشار في الاستدعاء إلى جدول الأعمال.
المادة 69: تعتبر اجتماعات الهيئة صحيحة بحضور نصف أعضائها إذا تعذر توفر هذا النصاب، وجب تأجيل الإجتماع إلى نصف ساعة، وفي هذه الحالة، يعتبر الإجتماع صحيحا كيفما كان عدد الحاضرين.
المادة 70: تجتمع الهيئة في جلسات غير عمومية.
المادة 71: يجوز لرئيس المجلس أو من ينوب عنه أن يأذن لبعض الأشخاص ذوي الاختصاص لحضور أشغالها وتناول الكلمة لإفادة المجلس في اتخاذ القرار المناسب بخصوص الموضوع المعروض عليه.
المادة 72: يمكن للهيئة تكوين مجموعات عمل تهتم بقضايا معينة في مجال اختصاصاتها.
المادة 73: تتخذ الهيئة قراراتها وتصادق على التقارير المنبثقة عنها بأغلبية الأصوات المعبر عنها، ويتم التصويت بالاقتراع العلني.
وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب المنتمي إليه رئيس الهيئة، وتدون نتائج التصويت في محضر الإجتماع.
المادة 74: يعين الرئيس مقرر للهيئة ونائبا له، يتولى تحرير محاضر اجتماعات الهيئة.
المادة 75: يوفر رئيس المجلس الجماعي بصفته رئيسا للهيئة وسائل العمل الضرورية من قاعة للاجتماعات ومكاتب ولوازمها وأطر وكتابة خاصة في حدود الإمكانيات الموجودة.
المادة 76: يحرر محضر لجلسات الهيئة عقب كل اجتماع، ويوقعه رئيس الهيئة ويوضع المحضر المذكور رهن إشارتهم.
المادة 77: إن نشاط الهيئة عمل تحضيري داخلي لا يجوز نشره ولا إبلاغه إلى العموم.
المادة 78: تدرس الهيئة القضايا المعروضة عليها في حدود اختصاصاتها وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالها، يمكن للهيئة أن تقدم لمجلس الجماعة توصيات وملتمسات.
المادة 79: تبدي الهيئة اقتراحاتها بطلب من المجلس في القضايا والمشاريع المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي، وتقوم بتجميع المعطيات التي لها صلة بهذه الميادين من أجل دراستها وإعداد توصيات بشأن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج الجماعة.
المادة 80: يقوم المجلس الجماعي أو ينوب عنه بصفة دورية بإخبار أعضاء الهيئة بمآل توصياتها وملتمساتها واقتراحاتها.
البـــاب الســادس: الآليات التشاركية للحوار والتشاور
المادة 81: تطبيقا لأحكام المادة 119 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، يحدث مجلس الجماعة آليات تشاركية للحوار والتشاور لتمكين المواطنات والمواطنين والجمعيات من المساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه.
المادة 82: يمكن لرئيس المجلس الجماعي بتعاون مع أعضاء المكتب عقد لقاءين عموميين مع المواطنات والمواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وجمعيات المجتمع المدني لدراسة مواضيع عامة تدخل في اختصاصات الجماعة والاطلاع على آرائهم بشأنها وكذا لإخبار المواطنات والمواطنين والمعنيين بالبرامج التنموية المنجزة أو الموجودة في طور الإنجاز.
- يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يستدعي رؤساء اللجان المعنية أو نوابهم لحضور هذه الجلسات.
- كما يمكن لرئيس المجلس أو من ينوب عنه أن يأذن لبعض الأشخاص ذوي الاختصاص لحضور أشغال هذين اللقائين وتناول الكلمة لإفادة المجلس في اتخاذ القرار المناسب بخصوص الموضوع المعروض عليه.
المادة 83: يحدد رئيس المجلس أو من ينوب عنه مكان وتاريخ وساعة انعقاد هذه اللقاءات، ويوجه الدعوة إلى الأطراف المعنية وتعليق موعد هذا اللقاء بمقر الجماعة قبل انعقاده، يخبر الرئيس عامل الإقليم بمكان انعقاد هذا اللقاء وموضوعه.
المادة 84: يمكن لأعضاء المجلس حضور هذه اللقاءات، ويعين رئيس المجلس من بين الأعضاء أو موظفي الجماعة مقررا لأشغال هذا اللقاء.
المادة 85: يمكن لرئيس المجلس أو من ينوب عنه عرض التقارير المنجزة خلال اللقاءات والجلسات المشار إليها في المواد أعلاه، على مكتب المجلس قصد إدراجها في جدول أعمال الدورة الموالية للمجلس الجماعي للتداول بشأنها.
المادة 86: لا يمكن أن تكتسي اللقاءات والجلسات المشار إليها في المواد أعلاه طابعا سياسيا أو انتخابيا، أو تكون بطلب من حزب أو جمعية تابعة لحزب أو نقابة، كما أن هذه اللقاءات مجرد أعمال تحضيرية لا يمكن الطعن في محاضرها.
البــاب الســابع
كيفية إعداد وتقديم محاضر الجلسات
1/ إعداد وتقديم المحاضر.
المادة 87: يقوم كاتب المجلس أو نائبه بإعداد محضر لكل جلسة يتضمن بأمانة ودقة مجموع أشغال المجلس من عرض ومناقشة والمقرر الذي اتخذه المجلس، ويساعدهما في ذلك موظفو مكتب شؤون المجلس واللجان.
المادة 88: يمكن لأعضاء المجلس أن يطلعوا على محضر المداولات فور إعداده.
المادة 89 : يسلم رئيس المجلس نسخة من المحاضر لكل عضو بالمجلس طلب ذلك داخل أجل 15 يوما الموالية لاختتام الدورة وذلك إما بصفة مباشرة مع الإشهاد بالتوصل أو عن طريق البريد الإلكتروني.
2/ قراءة وتوزيع المحاضر.
المادة 90: في بداية كل دورة، يتلى ملخص مقررات الدورة السابقة من قبل كاتب المجلس أو نائبه، وعند الاقتضاء من قبل أحد موظفي الجماعة، تلاوة علنية قبل الشروع في دراسة النقط المدرجة بجدول الأعمال، وتسلم نسخة منه لكل عضو من المجلس إذا طلب ذلك.
3/ نشر ملخص المقررات.
المادة 91: يعلق ملخص المقررات في ظرف ثمانية أيام بمقر الجماعة، ويمكن بالإضافة إلى ذلك نشر هذه المقررات بجميع الوسائل الممكنة بما في ذلك الطريقة الإلكترونية بقصد اطلاع العموم عليها.
البـــاب الثـامن: أحكـام ختــامية
1/ تنظيم استعمال القاعات التابعة للجماعة.
المادة 92: يضع رئيس المجلس أو من ينوب عنه قائمة تتضمن القاعة أو القاعات والتجهيزات التي تتوفر عليها الجماعة والتي يمكن وضعها رهن إشارة لجان المجلس وهيئاتها.
المادة 93: يضع رئيس المجلس أو من ينوب عنه جدولا زمنيا يعلق بمقر الجماعة، يبين فيه تاريخ شغل القاعة أو القاعات والهيئة أو الهيئات التي ستشغلها والمدة الزمنية المخصصة لها.
2/ تعديل النظام الداخلي.
المادة 94: يمكن تعديل مقتضيات هذا النظام بناء على طلب من الرئيس أو بطلب موقع من ثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم بالمجلس.
المادة 95: في حالة ظهور في الممارسة أن بعض مقتضياته مخالفة للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يقوم رئيس المجلس بإعداد مشروع تعديل هذا النظام ويعرضه على المجلس في أقرب دورة له من أجل التداول بشأنه والمصادقة عليه حتى يكون مطابقا للقوانين الجاري بها العمل.
المادة 96: يعرض مشروع التعديل على المجلس لدراسته والتصويت عليه طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
3/ دخول النظام الداخلي حيز التنفيذ.
المادة 97: يدخل هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ثمانية (08) أيام من تاريخ توصل عامل الإقليم بمقرر مداولة المجلس القاضي بالموافقة على هذا النظام الداخلي دون التعرض عليه.
المادة 98: ينشر هذا النظام الداخلي بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية وبالموقع الإليكتروني للجماعة../..